Read this page in English
النص الكامل

نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني. مرسوم رقم 18583 تاريخ 06/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

مادة 28: يقبل طلبات الاستردادت الكلية, رؤساء المكاتب الذين يمسكون الحسابات المحلية العائدة لها ويدققون في هذه الطلبات على اساس الشروط المفروضة للاستردادت الجزئية ثم يحتفظون بالدفاتر لقاء ايصالات موقتة ويرسلون الطلبات مرفقة بالدفاتر وبحساباتها الى المحاسب المركزي لصندوق التوفير الوطني.

المادة 28 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/203951/article/28/