Read this page in English
النص الكامل

نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني. مرسوم رقم 18583 تاريخ 06/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

مادة 31: اذا كان الامضاء الموقع على طلب الاسترداد غير معروف من رئيس المكتب او من المحاسب المركزي او اذا كان غير مطابق للامضاء الموقع على طلب الدفتر فيجب تصديق هذا الامضاء من قبل السلطة المختصة.

المادة 31 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/203951/article/31/