Read this page in English
النص الكامل

نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني لا إلغاء مسجل

المادة 33

المادة 33 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني. مرسوم رقم 18583 تاريخ 06/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 33

مادة 33: يمكن لكل مودع ان يطلب استرداد مبالغ من حسابه بواسطة حوالة بريدية تحسب على نفقته باسمه اوباسماء اشخاص اخرين.

المادة 33 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/203951/article/33/