المادة 33
مادة 33: يمكن لكل مودع ان يطلب استرداد مبالغ من حسابه بواسطة حوالة بريدية تحسب على نفقته باسمه اوباسماء اشخاص اخرين.
نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني لا إلغاء مسجل
المادة 33 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني. مرسوم رقم 18583 تاريخ 06/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 33: يمكن لكل مودع ان يطلب استرداد مبالغ من حسابه بواسطة حوالة بريدية تحسب على نفقته باسمه اوباسماء اشخاص اخرين.
المادة 33 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/203951/article/33/