Read this page in English
النص الكامل

نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني لا إلغاء مسجل

المادة 38

المادة 38 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني. مرسوم رقم 18583 تاريخ 06/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 38

مادة 38: يحظر على رؤساء المكاتب والموظفين العاملين في احد مكاتب البريد التي تقبل حسابات توفير ان يحملوا دفاتر عائدة لاشخاص اخرين كما لا يجوز ان يقبلوا توكيلهم لاجراء اية عملية لدى صندوق التوفير الوطني. ولا يستثنى من هذا الحظر الا دفاتر العمليات العائدة لاصول هؤلاء الموظفين وفروعهم وزوجاتهم.

المادة 38 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/203951/article/38/