Read this page in English
النص الكامل

نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني لا إلغاء مسجل

المادة 48

المادة 48 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني. مرسوم رقم 18583 تاريخ 06/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 48

مادة 48: تدقق دائرة صندوق التوفير الوطني في الطلبات المقدمة من الافراد او الشركات الخصوصية عملا بالمادة 26 من قانون 1-8-1957 بغية حصولهم عل الترخيص بانشاء صناديق توفير خصوصية او باستعمال هذه التسمية ثم ترفع هذه الطلبات الى رئاسة مجلس الوزراء مشفوعة برأي هيئة ادارة الصندوق.

المادة 48 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/203951/article/48/