المادة 49
مادة 49: تحدد بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بناء على اقتراح المدير العام للبريد والبرق دقائق تطبيق هذا المرسوم.
نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني لا إلغاء مسجل
المادة 49 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني. مرسوم رقم 18583 تاريخ 06/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 49: تحدد بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بناء على اقتراح المدير العام للبريد والبرق دقائق تطبيق هذا المرسوم.
المادة 49 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/decree/203951/article/49/