المادة 1
مادة 1: يمنع تجار وباعة المشروبات الروحية من ان يبيعو افراد الجيش خمورا ومشروبات روحية ايا كانت كميتها ونوعها وسواء أكان ذلك لاحتسائها في المحل او في خارجه ولا يشمل هذا المنع نائب ضابط ونائب اول.
مرسوم رقم 5095 تاريخ 07/02/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 5095 تاريخ 07/02/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يمنع تجار وباعة المشروبات الروحية من ان يبيعو افراد الجيش خمورا ومشروبات روحية ايا كانت كميتها ونوعها وسواء أكان ذلك لاحتسائها في المحل او في خارجه ولا يشمل هذا المنع نائب ضابط ونائب اول.
المادة 1 من مرسوم رقم 5095 تاريخ 07/02/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/203960/article/1/