المادة 2
مادة 2: يرخص قائد الجيش الاعلى لبعض تجار وباعة الخمور والمشروبات الروحية ببيع النبيذ او البيرة لافراد الجيش . على اصحاب المحلات المرخص لها بذلك ان يكتبوا على مدخل هذه المحلات العبارة التالية: " مرخص ببيع النبيذ والبيرة للجيش "
مرسوم رقم 5095 تاريخ 07/02/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 5095 تاريخ 07/02/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يرخص قائد الجيش الاعلى لبعض تجار وباعة الخمور والمشروبات الروحية ببيع النبيذ او البيرة لافراد الجيش . على اصحاب المحلات المرخص لها بذلك ان يكتبوا على مدخل هذه المحلات العبارة التالية: " مرخص ببيع النبيذ والبيرة للجيش "
المادة 2 من مرسوم رقم 5095 تاريخ 07/02/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/203960/article/2/