Read this page in English
النص الكامل

نظام العمل الاضافي في الادارات العامة لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من نظام العمل الاضافي في الادارات العامة. مرسوم رقم 2282 تاريخ 06/02/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 14/02/1985. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

السلطة الصالحة للتكليف بالعمل الاضافي:

يتم التكليف بالعمل الاضافي بقرار من الوزير او من المدير العام او من رئيس الوحدة المرتبطة مباشرة بالوزير مقترنا بتأشيرة مراقب عقد النفقات المسبقة وتبلغ نسخة منه الى مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.

المادة 4 من نظام العمل الاضافي في الادارات العامة https://lebaneselegislation.com/decree/204061/article/4/