المادة 4
السلطة الصالحة للتكليف بالعمل الاضافي:
يتم التكليف بالعمل الاضافي بقرار من الوزير او من المدير العام او من رئيس الوحدة المرتبطة مباشرة بالوزير مقترنا بتأشيرة مراقب عقد النفقات المسبقة وتبلغ نسخة منه الى مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.
نظام العمل الاضافي في الادارات العامة لا إلغاء مسجل
المادة 4 من نظام العمل الاضافي في الادارات العامة. مرسوم رقم 2282 تاريخ 06/02/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 14/02/1985. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
السلطة الصالحة للتكليف بالعمل الاضافي:
يتم التكليف بالعمل الاضافي بقرار من الوزير او من المدير العام او من رئيس الوحدة المرتبطة مباشرة بالوزير مقترنا بتأشيرة مراقب عقد النفقات المسبقة وتبلغ نسخة منه الى مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.
المادة 4 من نظام العمل الاضافي في الادارات العامة https://lebaneselegislation.com/decree/204061/article/4/