Read this page in English
النص الكامل

نظام العمل الاضافي في الادارات العامة لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من نظام العمل الاضافي في الادارات العامة. مرسوم رقم 2282 تاريخ 06/02/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 14/02/1985. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

منح التعويض الشهري المقطوع عن الاعمال الاضافية:

يمكن منح الموظفين تعويضا شهريا مقطوعا عن اعمال اضافية بالشروط التالية:

1- ان يتم ذلك بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء.

2- ان يجري التكليف بالاعمال الاضافية خارج اوقات الدوام الرسمي.

3- ان يقتضي تنفيذ هذه الاعمال مدة لا تقل عن ستة اشهر.

4- الا يزيد التعويض المقطوع عن نصف راتب الموظف المكلف بالعمل الاضافي.

5- ان تكون هناك اعتمادات مرصدة لهذه الغاية في الموازنة.

المادة 5 من نظام العمل الاضافي في الادارات العامة https://lebaneselegislation.com/decree/204061/article/5/