المادة 1
مادة 1: يتمتع رئيس الجمهورية اللبنانية بحق الاعفاء البرقي الكامل فلا تستوفى اجرة ما عن كل ما يصدر عنه من البرقيات الى السلطات والدوائر والافراد في داخل الاراضي اللبنانية
مرسوم رقم 647 تاريخ 08/02/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 647 تاريخ 08/02/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يتمتع رئيس الجمهورية اللبنانية بحق الاعفاء البرقي الكامل فلا تستوفى اجرة ما عن كل ما يصدر عنه من البرقيات الى السلطات والدوائر والافراد في داخل الاراضي اللبنانية
المادة 1 من مرسوم رقم 647 تاريخ 08/02/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/204124/article/1/