Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 647 تاريخ 08/02/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 647 تاريخ 08/02/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يتمتع رئيس الجمهورية اللبنانية بحق الاعفاء البرقي الكامل فلا تستوفى اجرة ما عن كل ما يصدر عنه من البرقيات الى السلطات والدوائر والافراد في داخل الاراضي اللبنانية

المادة 1 من مرسوم رقم 647 تاريخ 08/02/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/204124/article/1/