Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 647 تاريخ 08/02/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 647 تاريخ 08/02/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تخضع للاجرة النظامية كل البرقيات الصادرة عن السلطات والدوائر الرسمية اللبنانية مدنية كانت او عسكرية ويجوز دفع ما يستحق من هذه الاجور في اخر كل شهر او في اخر كل ثلاثة اشهر يمكن تطبيق هذه القاعدة على البرقيات الصادرة عن السلطات العسكرية والهيئات الديبلوماسية والقنصلية

المادة 2 من مرسوم رقم 647 تاريخ 08/02/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/204124/article/2/