المادة 96
محظور قطعيا القيام بالالعاب التي يسمع لها ضجيج والتظاهرات وشرب المسكرات والمقامرات والمراهنات على اختلاف انواعها.
مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 لا إلغاء مسجل
المادة 96 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
محظور قطعيا القيام بالالعاب التي يسمع لها ضجيج والتظاهرات وشرب المسكرات والمقامرات والمراهنات على اختلاف انواعها.
المادة 96 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 https://lebaneselegislation.com/decree/204130/article/96/