المادة 97
محظور ان يدخل الى السجن او محل التوقيف اي آلة يمكن استعمالها للحريق او للجرح والضرب وتخريب الابنية والمعدات وكل مادة غذائية يراها الطبيب مضرة بالصحة او يخشى ضررها.
مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 لا إلغاء مسجل
المادة 97 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
محظور ان يدخل الى السجن او محل التوقيف اي آلة يمكن استعمالها للحريق او للجرح والضرب وتخريب الابنية والمعدات وكل مادة غذائية يراها الطبيب مضرة بالصحة او يخشى ضررها.
المادة 97 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 https://lebaneselegislation.com/decree/204130/article/97/