المادة 8
مادة 8: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 14/02/1983 ملغى ملغى
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 14/02/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 17/02/1983. الحالة: ملغى.
مادة 8: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 14/02/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/204170/article/8/