Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 14/02/1983 ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 14/02/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 17/02/1983. الحالة: ملغى.

المادة 7

مادة 7: خلال مدة تكليف الجيش بالمحافظة على الامن بموجب احكام هذا المرسوم الاشتراعي, تنتقل صلاحيات المجلس العسكري بصورة استثنائية الى قائد الجيش .

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 14/02/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/204170/article/7/