Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 16/02/1953 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 16/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1953. الحالة: ملغى.

المادة 2

مادة 2: فور اعلان حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية تعوضع تحت امرة السلطة العسكرية المباشرة قوى الدرك والشرطة والامن العام ورجال القوة المسلحة في الموانيء ومخافر الجمارك. ويكون للسلطة العسكرية: 1- الحق في فرض التكاليف العسكرية. 2- الحق في اعطاء الاوامر بتسليم الاسلحة والذخائر والتفتيش عنها ومصادرتها. 3- الحق في منع الاجتماعات او النشرات المخلة بالامن. 4- الحق في تحري المنازل في الليل والنهار. 5- الحق في ابعاد المشبوهين.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 16/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/204186/article/2/