All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 16898 13/08/1957

مرسوم نشر القانون المعجل المحال على مجلس النواب والرامي الى اضافة بعض النصوص على قانون الطوارىء (المرسوم الأشتراعي رقم 27 تاريخ 16-2-1953 المعدل بالمرسوم رقم 46 تاريخ 4 اذار سنة 1953)

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
16898
Date
13/08/1957
Official Gazette
Issue 37, 21/08/1957, p. 888-890
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 16898 تاريخ 13/08/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشر القانون المعجل والمحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 15770 تاريخ 9 ايار 957 الرامي الى اضافة بعض النصوص على المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 16 شباط 953 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 4 اذار 953 . ونصه: مادة وحيدة: اضيفت النصوص التالية على المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 16 شباط 953 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 4 اذار 953 . اولا: بعد الفقرة الاولى يضاف النص التالي: " تختار السلطة العسكرية العليا بعض العناصر من هذه القوى وتحدد لها مهماتها فتصبح عندئذ خاضعة للقوانين المعمول بها في الجيش فيما يتعلق بفرض العقوبات التأديبية على اختلاف انواعها وفي هذه الحالة تستفيد تلك العناصر من تعويض مباشرة العمليات الحربية المنصوص عليها في قانون الجيش ". ثانيا: بعد البند 1- الحق في فرض التكاليف العسكرية, تضاف عبارة: "اي المصادرة وهي تشمل الاشخاص والحيوانات والاشياء والممتلكات ". ثالثا: بعد البند 5- الحق في ابعاد المشبوهين, تضاف عبارة: "وفرض الاقامة الجبرية".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تقضي الحاجة.

بيروت في 13 آب 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية وزير الدفاع الوطني الامضاء: اميل تيان الامضاء: سامي الصلح