المادة 1
مادة 1: ينشر القانون المعجل والمحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 15770 تاريخ 9 ايار 957 الرامي الى اضافة بعض النصوص على المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 16 شباط 953 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 4 اذار 953 . ونصه: مادة وحيدة: اضيفت النصوص التالية على المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 16 شباط 953 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 4 اذار 953 . اولا: بعد الفقرة الاولى يضاف النص التالي: " تختار السلطة العسكرية العليا بعض العناصر من هذه القوى وتحدد لها مهماتها فتصبح عندئذ خاضعة للقوانين المعمول بها في الجيش فيما يتعلق بفرض العقوبات التأديبية على اختلاف انواعها وفي هذه الحالة تستفيد تلك العناصر من تعويض مباشرة العمليات الحربية المنصوص عليها في قانون الجيش ". ثانيا: بعد البند 1- الحق في فرض التكاليف العسكرية, تضاف عبارة: "اي المصادرة وهي تشمل الاشخاص والحيوانات والاشياء والممتلكات ". ثالثا: بعد البند 5- الحق في ابعاد المشبوهين, تضاف عبارة: "وفرض الاقامة الجبرية".