Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4818 01/02/1982

تعديل شروط تعيين وترفيع افراد الهيئة التعليمية في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية

مرسوم رقم 4818 تاريخ 01/02/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1982. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4818
التاريخ
01/02/1982
الجريدة الرسمية
العدد 7, 18/02/1982, ص. 190-191
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4818 تاريخ 01/02/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 307 تاريخ 4/1/1972 واستعيض عنه بالنص التالي: يشترط في المرشح للتعيين برتبة استاذ مساعد في ملاك كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية:

1- حيازة شهادة دكتوراه.

2- وممارسة التعليم العالي لمدة سنتين على الاقل بعد حيازة الشهادة المذكورة.

المادة 2

الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 307 تاريخ 4/1/1972 واستعيض عنه بالنص التالي: يشترط في المرشح للتعيين برتبة معيد في ملاك كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية ان يكون حائزا شهادة دكتوراه.

المادة 3

تسري على المرشحين للتعاقد بالتفرغ في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية الشروط الاساسية لتعيين افراد الهيئة التعليمية في ملاكها.

المادة 4

ان شهادة الدكتوراه المشترطة للتعيين او الترفيع, لاية رتبة من رتب افراد الهيئة التعليمية في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية, هي شهادة دكتوراه من الفئة الاولى لا يقل مستواها عن مستوى شهادة الدكتوراه الصادرة عن الكلية المذكورة او عن مستوى دكتوراه الدولة الصادرة عن الجامعات الفرنسية.

المادة 5

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982