المادة 1
مادة 1: انشئت سفارة للبنان في لاهاي, تشمل صلاحيتها جميع اراضي مملكة هولندا.
مرسوم رقم 4814 01/02/1982
مرسوم رقم 4814 تاريخ 01/02/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/1982. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت سفارة للبنان في لاهاي, تشمل صلاحيتها جميع اراضي مملكة هولندا.
مادة 2: انشئت سفارة للبنان في صوفيا تشمل صلاحيتها جميع اراضي جمهورية بلغاريا.
مادة 3: تضاف اربعة وظائف جديدة من الفئة الثالثة في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين, المحدد بموجب الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس
نصوص ذات صلة