المادة 1
مادة 1: يحدد معدل الرسم السنوي المتوجب في كل من سنوات 1967-1968 و1969 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع باثنين بالالف من مجموع ودائع كل من هذه المصارف بتاريخ 31 كانون الاول من السنة السابقة للسنة المعنية.
مرسوم رقم 13544 19/01/1970
مرسوم رقم 13544 تاريخ 19/01/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 22/01/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967
والمتضمن انشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية, وخاصة
المادة 15 منه
وبعد استطلاع رأي المؤسسة الوطنية لضمان الودائع
وبناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14
كانون الثاني 1970
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحدد معدل الرسم السنوي المتوجب في كل من سنوات 1967-1968 و1969 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع باثنين بالالف من مجموع ودائع كل من هذه المصارف بتاريخ 31 كانون الاول من السنة السابقة للسنة المعنية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة . بعبدا في 19 كانون الثاني سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة