Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13548 19/01/1970

تحديد راتب قوى الانصار الذين يعينون للخدمة خارج قراهم

مرسوم رقم 13548 تاريخ 19/01/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 29/01/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13548
التاريخ
19/01/1970
الجريدة الرسمية
العدد 9, 29/01/1970, ص. 67
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13548 تاريخ 19/01/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يتقاضى افراد قوى الانصار الذين يعينون للخدمة خارج قراهم, راتبا شهريا مقطوعا قدره مايتي ليرة لبنانية بما فيه بدل التغذية ولا يخضع هذا الراتب للمحسومات التقاعدية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بأحكام هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ تطويع افراد هذه القوى في الجيش وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الثاني سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970