Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7039 15/01/1974

تمديد العمل بالمرسوم رقم 4734 تاريخ 11-1-1973 القاضي بتمديد العمل بملاكين مؤقتين في وزارة الاشغال العامة والنقل

مرسوم رقم 7039 تاريخ 15/01/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 24/01/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7039
التاريخ
15/01/1974
الجريدة الرسمية
العدد 7, 24/01/1974, ص. 54
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7039 تاريخ 15/01/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/1974 ولغاية 31/12/1974 العمل بالملاكين المؤقتين المحدثين في وزارة الاشغال العامة والنقل والممدد العمل بهما بموجب المرسوم رقم 4734 تاريخ 11/1/1973.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الثاني سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد غصن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974