المادة 1
مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/1974 ولغاية 31/12/1974 العمل بالملاكات الموقتة المحدثة في وزارة الاشغال العامة والممدد العمل بها بموجب المرسوم رقم 4732 تاريخ 11/1/1973.
مرسوم رقم 7041 15/01/1974
مرسوم رقم 7041 تاريخ 15/01/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 24/01/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/1974 ولغاية 31/12/1974 العمل بالملاكات الموقتة المحدثة في وزارة الاشغال العامة والممدد العمل بها بموجب المرسوم رقم 4732 تاريخ 11/1/1973.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد غصن وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح.
نصوص ذات صلة