المادة 1
مادة 1: حدد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم أوسمة وطنية أو ترفيعهم من درجة إلى درجة أخرى خلال العام 2003 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 9404 18/01/2003
مرسوم رقم 9404 تاريخ 18/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 30/01/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/06/1959 (نظام الاوسمة) وتعديلاته لا سيما المادة 20 منه
بناء على موافقة مجلس الاوسمة بتاريخ 08/10/2002
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 65/2002-2003 تاريخ 11/12/2002)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/01/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حدد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم أوسمة وطنية أو ترفيعهم من درجة إلى درجة أخرى خلال العام 2003 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة