مرسوم رقم 2938 تاريخ 19/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 30/12/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
الذوق في 19 ك1 سنة 1959
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: موريس زوين