Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2938 19/12/1959

انشاء مركز هاتف في بلدة غزير

مرسوم رقم 2938 تاريخ 19/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 30/12/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2938
التاريخ
19/12/1959
الجريدة الرسمية
العدد 70, 30/12/1959, ص. 2198
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2938 تاريخ 19/12/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في بلدة غزير مركز للهاتف

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الذوق في 19 ك1 سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959