المادة 1
مادة 1: حدد رسم الدخول السنوي الى كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية بمائة وخمسين /150/ ليرة لبنانية يضاف اليه رسم امتحان قدره خمسون ليرة لبنانية
مرسوم رقم 2955 23/12/1959
مرسوم رقم 2955 تاريخ 23/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حدد رسم الدخول السنوي الى كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية بمائة وخمسين /150/ ليرة لبنانية يضاف اليه رسم امتحان قدره خمسون ليرة لبنانية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
الذوق في 23 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد بطرس
نصوص ذات صلة