Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2955 23/12/1959

تحديد رسم الدخول السنوي الى كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية

مرسوم رقم 2955 تاريخ 23/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2955
التاريخ
23/12/1959
الجريدة الرسمية
العدد 71, 31/12/1959, ص. 2351
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2955 تاريخ 23/12/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد رسم الدخول السنوي الى كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية بمائة وخمسين /150/ ليرة لبنانية يضاف اليه رسم امتحان قدره خمسون ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الذوق في 23 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد بطرس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959