المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في قرية بزبينا - قضاء عكار.
مرسوم رقم 15115 14/08/1970
مرسوم رقم 15115 تاريخ 14/08/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 03/09/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في قرية بزبينا - قضاء عكار.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد عصن وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة