Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15026 05/08/1970

تعديل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 12740 تاريخ 13-ايار-1963 المتعلق بتكليف ادارة الابحاث والتوجيه تنظيم استئجار المباني لكافة الادارات

مرسوم رقم 15026 تاريخ 05/08/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 67 تاريخ 20/08/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15026
التاريخ
05/08/1970
الجريدة الرسمية
العدد 67, 20/08/1970, ص. 1473
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9922 تاريخ 21/03/1975 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15026 تاريخ 05/08/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 12740 تاريخ 13 ايار سنة 1963 على الوجه الاتي: تتولى ادارة الابحاث والتوجيه في التفتيش المركزي شؤون تنظيم استئجار المباني لكافة الادارات والمؤسسات العمومية والمصالح المستقلة وسائر المؤسسات او البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970