Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8074 28/08/1967

تعديل المرسوم رقم 5257 تاريخ 10-8-1966 لجهة اجازة تكليف بعض افراد الهيئة- التعليمية مساعدة الموظفين الاداريين في الجامعة اللبنانية

مرسوم رقم 8074 تاريخ 28/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 04/09/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8074
التاريخ
28/08/1967
الجريدة الرسمية
العدد 71, 04/09/1967, ص. 1461
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2025 تاريخ 10/05/1979 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8074 تاريخ 28/08/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 5257 تاريخ 10/8/1966 بعد عبارة "مساعدة الموظفين الاداريين في مختلف المديريات والمصالح التابعة لوزارة التربية الوطنية" العبارة التالية: " والجامعة اللبنانية, ضمن حدود خمسة عشر موظفا للجامعة, بدون اي تعويض ". ( والباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 28 آب 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: سليمان الزين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 534 تاريخ 1/3/67 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967