Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8035 22/08/1967

تعديل اصول التأمين على القروض الزراعية المعطاة الى المزارعين الذين يستصلحون اراضيهم بواسطة المشروع الاخضر

مرسوم رقم 8035 تاريخ 22/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 69 تاريخ 28/08/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8035
التاريخ
22/08/1967
الجريدة الرسمية
العدد 69, 28/08/1967, ص. 1424
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8035 تاريخ 22/08/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم, تدفع في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ش .م. ل., دون سواه, لحساب المشروع لاخضر لديه, المبالغ النقدية المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم رقم 6646 تاريخ 10 شباط 1967 اما المبالغ التي اودعت في بعض المصارف المقبولة كفالتها من الدولة وفقا للمادة الثانية من المرسوم رقم 6646 تاريخ 10/2/1967, فتبقى مجمدة لديها حتى استحقاقها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.

بيت الدين في 22 آب 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سعيد حمادة وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967