Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2878 16/12/1959

تعديل سلسلة رواتب القضاة البدائيين المعاونين

مرسوم رقم 2878 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2878
التاريخ
16/12/1959
الجريدة الرسمية
العدد 71, 31/12/1959, ص. 2263-2264
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2878 تاريخ 16/12/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل سلسلة رواتب القضاة البدائيين المعاونين (القضاة المتمرنين) على الوجه التالي: درجة ل.ل ـــــــــــ ــــــــــــ قاض بدائي معاون 1 650 2 610

المادة 2

مادة 2: يصنف حكما القضاة البدائيون المعاونون الحاليون في الدرجة الاخيرة من هذا الملاك

المادة 3

مادة 3: ينشر هذاالمرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء

الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959