المادة 1
مادة 1: تعدل سلسلة رواتب القضاة البدائيين المعاونين (القضاة المتمرنين) على الوجه التالي: درجة ل.ل ـــــــــــ ــــــــــــ قاض بدائي معاون 1 650 2 610
مرسوم رقم 2878 16/12/1959
مرسوم رقم 2878 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل سلسلة رواتب القضاة البدائيين المعاونين (القضاة المتمرنين) على الوجه التالي: درجة ل.ل ـــــــــــ ــــــــــــ قاض بدائي معاون 1 650 2 610
مادة 2: يصنف حكما القضاة البدائيون المعاونون الحاليون في الدرجة الاخيرة من هذا الملاك
مادة 3: ينشر هذاالمرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء
الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة