Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2890 16/12/1959

تعديل ملاك مجلس الخدمة المدنية الملحق بالمرسوم رقم 2459 تاريخ 9-11-1959

مرسوم رقم 2890 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2890
التاريخ
16/12/1959
الجريدة الرسمية
العدد 71, 31/12/1959, ص. 2312
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2890 تاريخ 16/12/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل ملاك مجلس الخدمة المدنية الملحق بالمرسوم رقم 2459 تاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1959 على الصورة التالية: ادارة الاعداد والتدريب

1 رئيس مصلحة 1 رئيس دائرة 2 رئيس قسم بدلا من: 1 رئيس دائرة 1 كاتب او محرر

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء

الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959