المادة 1
مادة 1: يعدل ملاك مجلس الخدمة المدنية الملحق بالمرسوم رقم 2459 تاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1959 على الصورة التالية: ادارة الاعداد والتدريب
1 رئيس مصلحة 1 رئيس دائرة 2 رئيس قسم بدلا من: 1 رئيس دائرة 1 كاتب او محرر
مرسوم رقم 2890 16/12/1959
مرسوم رقم 2890 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعدل ملاك مجلس الخدمة المدنية الملحق بالمرسوم رقم 2459 تاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1959 على الصورة التالية: ادارة الاعداد والتدريب
1 رئيس مصلحة 1 رئيس دائرة 2 رئيس قسم بدلا من: 1 رئيس دائرة 1 كاتب او محرر
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء
الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة