المادة 35
تثبت للجنة وقائع الجلسة في محضر يوقعه الرئيس والعضوان.
نظام المناقصات لا إلغاء مسجل
المادة 35 من نظام المناقصات. مرسوم رقم 2866 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تثبت للجنة وقائع الجلسة في محضر يوقعه الرئيس والعضوان.
المادة 35 من نظام المناقصات https://lebaneselegislation.com/decree/204478/article/35/