المادة 36
لا يجوز للجنة اقصاء المناقص الذي سبق قبوله في مناقصة اجريت لصفقة مماثلة اذا كانت المؤهلات او الشروط المطلوبة لا تزال متوفرة فيه, ولم يتخذ بحقه اي من التدابير الزجرية المنصوص عنها في دفتر الشروط والاحكام العامة.
نظام المناقصات لا إلغاء مسجل
المادة 36 من نظام المناقصات. مرسوم رقم 2866 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للجنة اقصاء المناقص الذي سبق قبوله في مناقصة اجريت لصفقة مماثلة اذا كانت المؤهلات او الشروط المطلوبة لا تزال متوفرة فيه, ولم يتخذ بحقه اي من التدابير الزجرية المنصوص عنها في دفتر الشروط والاحكام العامة.
المادة 36 من نظام المناقصات https://lebaneselegislation.com/decree/204478/article/36/