Read this page in English
النص الكامل

نظام المناقصات لا إلغاء مسجل

المادة 36

المادة 36 من نظام المناقصات. مرسوم رقم 2866 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 36

لا يجوز للجنة اقصاء المناقص الذي سبق قبوله في مناقصة اجريت لصفقة مماثلة اذا كانت المؤهلات او الشروط المطلوبة لا تزال متوفرة فيه, ولم يتخذ بحقه اي من التدابير الزجرية المنصوص عنها في دفتر الشروط والاحكام العامة.

المادة 36 من نظام المناقصات https://lebaneselegislation.com/decree/204478/article/36/