Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم 8369 / 1961 )

تسقط حكما ولاية العضو الذي يفقد الصفة التي دعت الى تعيينه في المجلس, ويمكن بمرسوم ان يعفى من مهامه العضو الذي يتغيب بدون عذر مشروع مرتين متواليتين عن اجتماعات المجلس يكمل.

العضو الخلف المدة المتبقية من ولاية السلف.

المادة 6 من مرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/204480/article/6/