المادة 7
يجتمع المجلس بدعوة من الوزير مرتين على الاقل في السنة, وكلما دعت الحاجة, ولا تكون الاجتماعات قانونية الا بحضور سبعة اعضاء على الاقل يجري التصويت باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين, وعند تساوي الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.
مرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجتمع المجلس بدعوة من الوزير مرتين على الاقل في السنة, وكلما دعت الحاجة, ولا تكون الاجتماعات قانونية الا بحضور سبعة اعضاء على الاقل يجري التصويت باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين, وعند تساوي الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.
المادة 7 من مرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/204480/article/7/