Read this page in English
النص الكامل

نظام ادارة السلفة الدائمة ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6 من نظام ادارة السلفة الدائمة. مرسوم رقم 2895 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. الحالة: ملغى.

المادة 6

مادة 6: يحدد في القرار القاضي باعطاء السلفة الدائمة: 1- الحد الاعلى من السلفة الذي يجوز للقيم الاحتفاظ به نقدا على ان لا يتجاوز هذا الحد الالف ليرة 2- صندوق المحتسب الذي يودع فيه, لحساب القيم, المتبقي من السلفة

المادة 6 من نظام ادارة السلفة الدائمة https://lebaneselegislation.com/decree/204481/article/6/