Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2874 16/12/1959

تحديد ملاك سلسلة رتب ورواتب موظفي ديوان المحاسبة

مرسوم رقم 2874 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2874
التاريخ
16/12/1959
الجريدة الرسمية
العدد 71, 31/12/1959, ص. 2375-2376
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 8336 تاريخ 30/12/1961 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2874 تاريخ 16/12/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

حدد ملاك ديوان المحاسبة وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

ينشر هذا لمرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959