المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 2460 تاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1959 المتعلق بتنظيم التفتيش المركزي الفقرة التالية: - تطبق على مراقبي ادارة الابحاث والتوجيه سلسلة الرواتب والشروط المفروضة لتعيين مراقبي ديوان المحاسبة
مرسوم رقم 2899 16/12/1959
مرسوم رقم 2899 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف الى المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 2460 تاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1959 المتعلق بتنظيم التفتيش المركزي الفقرة التالية: - تطبق على مراقبي ادارة الابحاث والتوجيه سلسلة الرواتب والشروط المفروضة لتعيين مراقبي ديوان المحاسبة
مادة 2: عين السيد عزمي مصباح رجب في ملاك ادارة التفتيش المركزي, رئيسا لمصلحة الابحاث والنوجيه برتبة وراتب رئيس مصلحة درجة سادسة
مادة 3: عين كل من السادة الآتية اسماؤهم, مراقبا من الدرجة السابعة في ملاك ادارة التفتيش المركزي: السادة: سهيل فرح السيدة: مرسيل شهاب شدياق احمد محمد عمر الترك اميل جباره توفيق شفيق سليمان حيدر
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به, لضرورة الاسراع, فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء
الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1523 تاريخ 16/12/1959 شرط معادلة شهادة احمد الترك رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: احمد الاحدب
نصوص ذات صلة