Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2884 تاريخ 16/12/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 2884 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

يتمتع مجلس ادارة المعهد الموسيقي بالصلاحيات اللازمة لادارة شؤونه الادارية والمالية وخاصة الاعمال التالية:

- وضع نظام المعهد الداخلي.

- وضع نظام استخدام الاجراء والمتعاقدين.

- اقتراح مشروع موازنة المعهد.

- تعيين المدير وافراد الهيئة التعليمية.

- التعاقد مع اختصاصيين وفنيين وموظفين اداريين.

- تحديد منح التخصص في الخارج ومساعدات التأليف الموسيقي والمساعدات المدرسية وقيمتها شروط الافادة منها.

- تحديد شروط قبول الصلاب وعددهم ورسوم التسجيل والاعفاء منها.

- قبول التبرعات .

- وضع برنامج الدراسة لكل فرع موسيقي.

المادة 6 من مرسوم رقم 2884 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/204491/article/6/