Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2884 تاريخ 16/12/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 2884 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

يتولى مدير المعهد الموسيقي الوطني اعداد اعمال مجلس الادارة وتنفيذ مقرراته وخاصة:

- عقد النفقة ضمن الحدود التي يضعها مجلس الادارة وتوقيع الاتفاقيات التي يقرها.

- تعيين الاجراء

- وضع تقرير عن شؤون المعهد المالية والادارية والفنية والحفلات التي احياها او اشرف على احيائها, ورفعه في نهاية كل سنة دراسية الى الوزارة.

- تحديد ساعات العمل لكل من الاساتذة الفنيين.

- تمثيل المعهد في ماله من حقوق وعليه من واجبات.

- سائر الامور المتعلقة بسير العمل في المعهد .

المادة 7 من مرسوم رقم 2884 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/204491/article/7/