المادة 49
ان الهيئات المختصة بانزال العقوبات هي:
- عميد الكلية او مدير المعهد في الحالات الثلاث الاولى على ان يأخذ العميد او المدير موافقة مجلس الكلية في امر الفصل اذا تجاوز الاسبوع.
- رئيس الجامعة مستندا الى قرار مجلسها في سائر الحالات.
مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 ملغى ملغى
المادة 49 من مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. الحالة: ملغى.
ان الهيئات المختصة بانزال العقوبات هي:
- عميد الكلية او مدير المعهد في الحالات الثلاث الاولى على ان يأخذ العميد او المدير موافقة مجلس الكلية في امر الفصل اذا تجاوز الاسبوع.
- رئيس الجامعة مستندا الى قرار مجلسها في سائر الحالات.
المادة 49 من مرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/204492/article/49/