Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2889 16/12/1959

الحاق مركز الدراسات الاقتصادية والمالية بإدارة الاعدادوالتدريب في مجلس الخدمة المدنية

مرسوم رقم 2889 تاريخ 16/12/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 31/12/1959. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2889
التاريخ
16/12/1959
الجريدة الرسمية
العدد 71, 31/12/1959, ص. 2352-2353
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3076 تاريخ 11/01/1960 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2889 تاريخ 16/12/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18 كانون الثاني 1955 المتعلق بتنظيم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 5 حزيران 1952 المتعلق بانشاء مركز الدراسات الاقتصادية والمالية والمعدل بالمرسومين رقم 123 و 177 تاريخ 15 تشرين الثاني واول كانون الاول 1958

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتربية الوطنية والفنون الجميلة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

يلحق مركز الدراسات الاقتصادية والمالية (معهد الادارة والمال) بادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية التي تكلف بتصفيته وفقا لاحكام هذا المرسوم

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 3076 / 1960 )

تلغى السنة الدراسية الاولى عند انتهاء الدورة الثانية لامتحانات العام الدراسي 1959-1960

تلغى السنة الدراسية الثانية عند انتهاء الدورة الثانية لامتحانات العام الدراسي- 1960 - 1961.

يقفل المركز نهائيا عند اتمام الدورة الثانية لامتحانات العام الدراسي 1961-1962.

المادة 3

يبقى مركز الدراسات المالية والاقتصادية خلال فترة التصفية خاضعا للاحكام القاضية بتنظيمه

المادة 4

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد بطرس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959