Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3076 11/01/1960

تعديل المرسوم رقم 2889 تاريخ 16-12-1959 المتعلق بالحاق الدراسات الاقتصادية والمالية بادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية

مرسوم رقم 3076 تاريخ 11/01/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 13/01/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3076
التاريخ
11/01/1960
الجريدة الرسمية
العدد 3, 13/01/1960, ص. 10-11
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3076 تاريخ 11/01/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 2889 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 وتستبدل بالنص التالي: - تلغى السنة الدراسية الاولى عند انتهاء الدورة الثانية لامتحانات العام الدراسي 1959-1960 تلغى السنة الدراسية الثانية عند انتهاء الدورة الثانية لامتحانات العام الدراسي- 1960 - 1961. يقفل المركز نهائيا عند اتمام الدورة الثانية لامتحانات العام الدراسي 1961-1962.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 11 كانون الثاني 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد بطرس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960