المادة 15
يتقاضى الموظف الموقوف عدليا بصورة احتياطية نصف راتبه ولا يدفع له النصف الاخر الا اذا منعت محاكمته او برىء او حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس .
نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لا إلغاء مسجل
المادة 15 من نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية. مرسوم رقم 8121 تاريخ 29/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 72 تاريخ 07/09/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتقاضى الموظف الموقوف عدليا بصورة احتياطية نصف راتبه ولا يدفع له النصف الاخر الا اذا منعت محاكمته او برىء او حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس .
المادة 15 من نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية https://lebaneselegislation.com/decree/204512/article/15/