Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية. مرسوم رقم 8121 تاريخ 29/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 72 تاريخ 07/09/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

1) علاوة على الراتب الاساسي المحدد في المادة 14 من هذا

المرسوم يتقاضى موظفو المجلس:

تعويضا مقطوعا قدره 20 % من الراتب الاساسي مضافا اليه

تعويض الاختصاص للمهندسين.

لا يدفع هذا التعويض الا اذا بلغ عدد ساعات دوام العمل 42 ساعة اسبوعيا خلال فصل الشتاء المعتمد لدى المجلس, و37 ساعة خلال فصل الصيف.

وفيما خلا الغياب الرسمي او القانوني, يحسم هذا التعويض

بنسبة ايام التغيب الفعلي.

- التعويضات العائلية التي يتقاضاها موظفو الدولة الدائمون.

2) علاوة على التعويضات المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة

يتقاضى مهندسو الملاك تعويض الاختصاص الملحوظ في المادة

19 من القانون الصادر بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/6/1961

المادة 17 من نظام موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية https://lebaneselegislation.com/decree/204512/article/17/