المادة 6
يجب ان تكون اللحوم والاحشاء المستوردة مرفقة بشهادة بيطرية من بلد المنشأ تثبت سلامتها. كما يجب عرضها على الطبيب البيطري المختص قبل دخولها الاسواق.
مرسوم رقم 17376 تاريخ 02/09/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 17376 تاريخ 02/09/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 10/09/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب ان تكون اللحوم والاحشاء المستوردة مرفقة بشهادة بيطرية من بلد المنشأ تثبت سلامتها. كما يجب عرضها على الطبيب البيطري المختص قبل دخولها الاسواق.
المادة 6 من مرسوم رقم 17376 تاريخ 02/09/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/204555/article/6/