Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17315 28/08/1964

احداث ادارة من وزارة العدل تدعى ادارة السجون

مرسوم رقم 17315 تاريخ 28/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 10/09/1964. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17315
التاريخ
28/08/1964
الجريدة الرسمية
العدد 73, 10/09/1964, ص. 2574-2575
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17315 تاريخ 28/08/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تحدث في وزارة العدل ادارة تدعى ادارة السجون ترتبط مباشرة بوزير العدل.

المادة 2

يرأس هذه الادارة موظف برتبة مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بالاختيار من بين:

- موظفي الفئة الثانية في الادارات العامة.

- او ضباط الجيش او قوى الامن الداخلي من رتبة مقدم على الاقل, وفي هذه الحالة ينقل الضابط من سلكه الى السلك الاداري وتطبق عليه استثناء من كل نص مخالف ومع مراعاة احكام هذا المرسوم احكام نظام الموظفين.

المادة 3

مع مراعاة احكام المادة الخامسة من هذا المرسوم, تحدد صلاحيات ومهام ادارة السجون بمرسوم لاحق يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 4

يحدد الملاك الاولي لادارة السجون وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 5

يعمل مدير ادارة السجون فور مباشرته مهامه, على وضع مشاريع النصوص المتعلقة بتنظيم وتحديد صلاحيات ومهام ادارة السجون وتحديد الملاكات الضرورية لضمان حسن سير عمل هذه الادارة وبكيفية تأليف اجهزة السجون وبطرق اعداد وتدريب الموظفين لادارة السجون وللوظائف العقابية وكل ما يتعلق بهذا الموضوع ويؤول الى حسن تنفيذه.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 28 آب سنة 1964 الامضاء: فؤأد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير العدل الامضاء: جبران نحاس وزير الدفاع الوطني الامضاء: حسين العويني وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2292 تاريخ 28/8/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964