المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية في مدنية بليز تشمل صلاحياتها جميع اراضي الهندوراس البريطاني.
مرسوم رقم 17345 02/09/1964
مرسوم رقم 17345 تاريخ 02/09/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 10/09/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية في مدنية بليز تشمل صلاحياتها جميع اراضي الهندوراس البريطاني.
مادة 2: يعين السيد سركيس ابو نهرا قنصلا فخريا في مدينة بليز.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 2 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد عمون وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1780 تاريخ 1/7/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة